السيد علي الطباطبائي

339

رياض المسائل

ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة ، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه في المحكيُّ عن ظاهر السرائر ( 1 ) وعن صريح الخلاف ( 2 ) ، وصريح النصوص المستفيضة : منها - زيادة على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً - ما ورد في دية الميّت ، وفيه : وهي أي دية الجنين لورثته ، ودية هذا أي الميّت له لا للورثة ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص . ( ودية ) أعضائه و ( جراحاته ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ففي قطع يده خمسون ديناراً وفي حارصته دينار وهكذا بلا خلاف ، للصحيح : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 4 ) . ( ومن أفزع مجامعاً فعزل ) بذلك النطفة ( فعليه ) دية ضياع النطفة ( عشر دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وفي الغنية ( 7 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة قريباً . ( ولو عزل عن زوجته ) الحرّة ( اختياراً ) بغير إذنها ( قيل : يلزمه ) أيضاً ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) لما مرّ في النكاح ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام ، لدعوى الشيخ في الخلاف ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) على الوجوب الإجماع ، مع مصير كثير من الأصحاب إليه ،

--> ( 1 ) السرائر 3 : 417 - 418 . ( 2 ) الخلاف 5 : 294 ، المسألة 126 . ( 3 ) الوسائل 19 : 247 - 237 ، الباب 24 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( 4 ) الوسائل 19 : 247 - 237 ، الباب 24 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( 5 ) الانتصار : 265 . ( 6 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 123 . ( 7 ) الغنية : 415 . ( 8 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 123 . ( 9 ) الغنية : 415 .